محليات

السجن عامين عقوبة الغش في نوع ووزن المعادن الثمينة

السجن عامين عقوبة الغش في نوع ووزن المعادن الثمينة

أوضحت النيابة العامة أن المصالح المحمية جزائيا تجاه مشغولات المعادن الثمينة تستوجب أن تدمغ وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة «مطلي».وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، وذلك بحسب نظام المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة.وبحسب النظام يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.كما يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.ولا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.وأوضح النظام أنه يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص موقت من وزير التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.مهام الإشراف والرقابة:• فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها.• تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.• فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.• تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.• تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها.• تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.• تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.• تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.• تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى