محليات

السجن 5 سنوات عقوبة التلاعب في التوقيع الالكتروني

السجن 5 سنوات عقوبة التلاعب في التوقيع الالكتروني

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تعزز من قيمة التعاملات الالكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.وقالت «إنه يحظر الدخول على منظومة توقيع الكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها».وأشارت إلى أن عقوبة ذلك لنظام التعاملات الالكترونية هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، إلى جانب نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.ويسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الالكترونية، ويستثنى من أحكامه: التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها الكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.ولا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. ويجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الالكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الالكتروني.كما يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.ووفقا للنظام يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل الكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.و لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الالكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحا ضمن منظومة البيانات الالكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.الأعمال التالية مخالفة للنظام:

ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو الكترونية من صاحبها.
إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة – كتابيا أو الكترونيا – بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاما.
قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
إنشاء شهادة رقمية أو توقيع الكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
تزوير سجل الكتروني أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الالكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
الدخول على منظومة توقيع الكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى