محليات

مستشار بـ “الموارد البشرية” يوضح الجهات المشمولة بقرار تعديل عدد أيام “عطلتي العيدين”

مستشار بـ “الموارد البشرية” يوضح الجهات المشمولة بقرار تعديل عدد أيام “عطلتي العيدين”

أوضح المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، التوجيه الصادر إلى الجهات المشمولة بنظام العمل بتعديل لوائح عطلة عيدي الفطر والأضحى.وأضاف السفير، بمداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن القرار يشمل المؤسسات التي تطبق نظام العمل وتطبق لائحة إدارية مستقبلة ولا ينطبق ذلك القرار على موظف الخدمة المدنية، ولا على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ويستمر العمل بالأنظمة الوظيفية التي يخضع لها.وتابع، أن القرار ينطبق على الموظفين المستعارين للجهات المشمولة بالقرار طالما أن الموظف معار إلى جهة مشمولة بالقرار سواء كان يطبق نظام العمل أو لائحة الخدمة المدنية، أما العامل الخاضع لنظام العمل والمستعار لإحدى الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فلا ينطبق عليه القرار.وأشار السفير، إلى أن القرار لا ينطبق على الخاضعين المعنيين على بند الأجور ولائحة المستخدمين والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة، ويبدأ سريان القرار بتاريخ صدوره (اليوم) وهناك فترة لأقل من 3 شهور لتصحيح بعض الجهات.وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.فيديو | مستشار بالموارد البشرية:⁠- القرار يبدأ لحظة صدوره- ⁠إجازة عيد الفطر المقبل ضمن هذا النظام- موظف الخدمة المدنية لا ينطبق عليه القرار- ⁠النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل- ⁠القرار يشمل الجهات التي لم يكن لديها لائحة إدارية معتمدة #الراصد pic.twitter.com/yKZjkfqsUe— الراصد (@alraasd) January 16, 2024

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى