محليات

إلزام شركات خدمات الحج بالخبرة ومنع الاحتكار

إلزام شركات خدمات الحج بالخبرة ومنع الاحتكار

حددت وزارة الحج والعمرة ضوابط منح التراخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج بهدف الارتقاء بالخدمات وفق معايير وشروط أبرزها الخبرة بالقطاع وأن تكون الشركة برأس مال سعودي بنسبة 100% وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال لخدمة عشرة الآف حاج بحد أقصى. ولا يجوز للشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة لاعتبار ذلك من المخالفات المعاقب عليها نظاماً. ويمثل عدد الحجاج المرخص للشركة بخدمته في الرخصة الحد الأعلى والوزارة غير ملزمة بضمان حصولها على تعاقدات في كل موسم، لخضوع ذلك لقدرتها على التسويق والمنافسة مع الشركات الأخرى، وجودة ما تقدمه من خدمات، والوفاء بتعاقداتها مع الحجاج. واشترطت الوزارة أن يكون المدير العام للشركة سعودياً، ولا يقل عمره عن (25) عاماً، وممن لديه سابق خبرة في خدمة الحجاج، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، وتقديم ما يثبت عدد العاملين في سجلات الشركة (مع إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية)، وألا يكون قد سبق وأن صدر بحق المدير العام للشركة أو أعضاء مجلس الإدارة حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويجب أن تتوفر في الشركة المتقدمة ميزة أو أكثر كالترخيص بنشاط مرفق الضيافة السياحي من وزارة السياحة لفئة الفنادق ذات الـ (5 أو4) نجوم، و تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع التغذية والإعاشة، على ألا تقل درجة تصنيفها عن الدرجة الثانية أو مرخصة كإحدى شركات الطيران الوطنية، وأن يكون ملاك الشركة أو أحدهم ممن سبق له خدمة حجاج الخارج بموجب ترخيص رسمي، مع تقديم ما يثبت ذلك.العدد الأعلى من الفروع، والأنشطة (5%) معايير وضوابط 100 ألف ريال رسم منح أو تجديد الترخيص تطبيق أسلوب المفاضلة بناءً على مجموع الدرجات المحققة في كل طلب مدة الخبرة (10%) من الوزن الكلي درجة التصنيف نسبة (10%) الحصول على رخصة شركة طيران وطنية (10%) عدد الغرف الأكثر فالأقل (35%).​القيمة الأعلى في العقود خلال العشرة أعوام الماضية، (30%)

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى