اقتصاد

تعديلات في قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

تعديلات في قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

أقر وزير المالية محمد الجدعان إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل. وتضمن قرار وزير المالية إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.

وأصبحت بعد التعديل على النحو الآتي: “أ- يُعدل تعريف “أنشطة التمويل” الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي: أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية”.

كما تضمنت: “تضاف الفقرتان الفرعيتان (4) و(5) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي: (4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر، و(5) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة”.

ونص القرار أيضاً على تعديل الفقرة (1) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي: (1) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر”.

واشتمل القرار على تبليغه لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء القراء بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير المالية نظاماً، وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29 جمادى الثاني 1370هـ، وعلى المرسوم الملكي (م/26) وتاريخ 20 ربيع الأول لعام 1440هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 صفر 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 رجب 1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ و7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى لعام 1444هـ.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى