اقتصاد

حظر التلاعب والتضليل والمساس باستقرار السوق

حظر التلاعب والتضليل والمساس باستقرار السوق

حظرت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية على المرخَّص له بممارسة الخدمة إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية، أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل، وطرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة عبر منصة «استطلاع « بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر من العام الحالي، وأوضحت «الهيئة» أن اللائحة التي تتضمَّن تسعَ موادَّ مُنظِّمَة للأحكام والاشتراطات عرَّفت الاستشارات العقارية بأنَّها «التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، بينما أوضحت أنَّ التحليلات العقارية تعني: «الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها».وبحسب المسودة فإنَّه يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافةً للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل وفيما يخص «خدمة التحليلات العقارية» فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

كما يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخَّص لها عند تقديم الاستشارة العقارية، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب، كما يُحظر على المرخَّص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري، وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.

وبحسب المادة السادسة من مسودة اللائحة؛ فعلى المرخَّص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة -خلال مدة سريان العقد- وتضمين الاستشارة البيانات التالية: (رقم عقد الوساطة، اسم المرخَّص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة).

لائحة الاستشارات العقارية

حظر المساس باستقرار السوق العقاري

منع التضليل المعلوماتى لصالح البعض

خبرة 3 سنوات لتقديم الاستشارات العقارية

خبرة 10 سنوات لتقديم التحليلات العقارية

التحلي بالنزاهة والإخلاص

التعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين

التأكد من دقة وصحة المعلومات

حظر ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى