محليات

لائحة تشريعية جديدة لضبط التقارير الطبية والرقابة عليها

لائحة تشريعية جديدة لضبط التقارير الطبية والرقابة عليها

بهدف ضبطها والرقابة عليها، وسعيا للجودة بإشراك عموم أصحاب المصلحة والمتخصصين في إعداد المشروع التشريعي، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية. وينتهي الاستطلاع 26 يناير الجاري.ويحقق صدور اللائحة عددا من الأهداف، ومنها: رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاما تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية الأمر الذي يكفل ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها.كما تهدف اللائحة إلى تعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الالكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة، والعمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.ووفقا لمواد اللائحة ، يجب أن يتضمن طلب الحصول على تقرير طبي البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه. وأن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.​و​يراعى عند إصدار التقرير الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.​​​و يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من 3 أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.​وللمحكمة – عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى – أن تحيل التقرير إلى اللجنة لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.ويشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر تختص بمراجعة التقارير.من مواد اللائحة:

تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
​​تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام اللائحة
​​يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الالكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.​
​​يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.​
تحدد اللجنة المدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.​
​​تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

أهداف اللائحة:
رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية.
تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
تحقيق العدالة الناجزة.
سرعة إيصال الحق لصاحبه.
ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها.
تعزيز التحول الرقمي.
نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى